السيد محمد تقي المدرسي

59

أحكام مقدمات الصلاة

لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة " . « 1 » 5 - قال إسحاق بن عمار : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : " مع طلوع الفجر . ان الله تعالى يقول : " ان قرآن الفجر كان مشهودا " يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين : تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار " . « 2 » تفصيل القول : 1 - وقت صلاة الصبح هو من طلوع الفجر الثاني ( أو ما يسمى بالفجر الصادق ) إلى طلوع الشمس . وليس لصلاة الصبح وقت مشترك لان الوقت كله لها وحدها ولا شريكة لها . 2 - اما وقت الفضيلة بالنسبة لصلاة الصبح فهو من طلوع الفجر الثاني إلى حدوث الحمرة في المشرق . 3 - ويعرف الفجر بتصاعد خيط ابيض من النور بشكل عمودي في السماء وهذا هو الفجر الأول ( أو ما يصطلح عليه بالفجر الكاذب ) اما الفجر الثاني ( وهو الفجر الصادق ) المعتبر في دخول وقت صلاة الصبح

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / كتاب الصلاة / أبواب المواقيت / الباب 27 / ص 153 / ح 4 . ( 2 ) المصدر / ص 154 / الباب 28 / ح 1 . .